الشيخ محمد اليعقوبي

201

فقه الخلاف

10 - خبر حمران المتقدم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وفيه ( إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها ) « 1 » . 11 - خبر الصدوق في الفقيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( إذا بلغت الجارية تسع سنين دُفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها ) « 2 » . الطائفة الرابعة : ما تُفسَّر بالبلوغ بهذا السن لعدم وجود خصوصية أخرى مؤثرة في الأحكام التي تضمنتها تلك الروايات إلا لأنها تبلغ بهذا السن ومنها : 12 - الروايات الدالة على أن الدخول قبل التسع موجب للحرمة الأبدية كمرسلة يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فُرق بينهما ولم تحل له أبداً ) « 3 » ، ومثلها خبر بُريد بن معاوية . 13 - الروايات الدالة على أن المطلقة دون التسع تتزوج على كل حال كخبر عبد الرحمن بن الحجاج قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يُدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة ) « 4 » . 14 - الروايات الدالة على أن بنت تسع سنين ليست بمخدوعة كخبر محمد

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، باب 4 ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 45 ، ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب ما تحرم بالمصاهرة ونحوها ، باب 34 ، ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، باب 2 ، ح 3 .